طباعة

النظام الاقتصادي في الإسلام

Posted in الثقافة

 ولكن مع إقرار الإسلام للملكية الخاصة للمال وحمايته، فقد وضعه تحت قواعدَ عامةٍ وتنظيمات وقيود، فيجب أن يكون منشؤه مشروعًا؛ مثل الاتِّجار المباح، أو الإرث، أو الهبة، وإلا أمر بنزعه ومعاقبة صاحبه، ولم ينظر إلى قدر المال؛ بل المعتبر حِلُّ مصدره، على العكس من الماركسية التي أخذتْ أموال الناس بغير حق، بدعوى أنَّ المال الزائد عن حاجة الفرد لا يَحقُّ له، ولم تراعِ أنه هو مَن تعب فيه؛ مما ولد الأحقاد بين طبقات المجتمع، وساوتْ بين المجتهد والمتواكل؛ مما يجعل البعض يسأل: لماذا أتعب وأعمل؟ فينشأ مجتمعٌ متواكل، لا توجد به روح المنافسة ولا الإبداع.

وفي الوقت نفسه فرضتِ الشريعة على صاحب المال أخذَ جزء يَسيرٍ من هذا المال؛ مواساةً للفقراء والعاجزين عن العمل، من باب التكافُل والأُخُوة الإيمانية التي يقوم عليها المجتمع، وجعلت على ذلك الأجرَ الكبير في الآخرة، يتمثل هذا الجزء في الزكاة.

هذا بالنسبة للقيود على نشأة المال، أمَّا على تنميته، فلا يَجوز أن يُنمَّى من الحرام؛ مثل الاتجار بالمحرَّمات، والغش، والرِّبا، والاحتكار، وهذا على العكس من النِّظام الرأسمالي، الذي رأى حق الملكية مطلقًا، فلا مواساةَ، ويحق تنمية المال بأي طريقة حتى ولو كانت عن طريق استغلال حاجة الناس بالاحتكار والرِّبا؛ مما ولَّد الأحقاد بين أفراد المجتمع، فينشأ مجتمع تسوده الأَثَرَةُ والغش.

وهناك قيود أيضًا على إنفاق هذا المال، فلا يَجوز إنفاقه في المحرَّمات وما يُغضِب الله.

وقد ينزع الإسلام الملكية الخاصَّة بالكلية، ولكن عند ظروف معينة، مثل تعلُّق حق الآخرين بها، كحال المَدِين الذي حَلَّ دَيْنُه، وطلب الدائنون حقوقَهم من القاضي.

أو عند احتياج الدولة الضَّروري لهذا الملك، مثل قطعة أرض لتوسعة طريق، فيعوض صاحب الملك التعويضَ المُرْضِي من غير ضرر ولا إضرار.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed